المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه :
1. ماء السماء :
الطهارة لغة : النظافة ، شرعا : فعل تستباح به الصلاة من إزالة نجاسة وغسل والوضوء وتيمم ، ولما كان الماء آلة للطهارة ، وأن بعض المياه لا تصح الطهارة بها قال : ( المياه التي يجوز التطهير بها سبع المياه ) بمعنى أنه لا يجوز التطهير بغيرها من المائعات ، واختصاص الطهارة بالماء : قيل تعبدي لا يعقل معناه، وقيل أنه معقول المعنى لأنه حوى اللطافة والرقة التي لا توجد في غيره ولذلك لا يقاس عليه شيء
وقوله ( ماء السماء ) أي النازل منها وهو المطر لقوله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وفي حديث : ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر إلا أن الله يصرفه حيث شاء .
2. ماء البحر :
وقوله : ( ماء البحر ) أي المالح ، لحديث : ( سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر ؟ فقال《 هو الطهور ماؤه الحل ميتته 》 )
3. ماء النهر :
وقوله : ( ماء النهر) أي الماء العذب الجاري كالنيل والفرات ونحوهما ، ويبدو أن المنصف وغيره أرادوا مقابلة المالح بالعذب والراكد بالجاري ، فالبحر يعتبر راكدا نسبة إلى حركة الماء الجاري في النهر .
4. ماء البئر :
وقوله: ( ماء النهر ) أي الماء النابع منها لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وقد توضأ منها: (( إن الماء الطهور لا ينحسه شيء ))
5. ماء العين :
وقوله : ( ماء العين ) والعين : هي الشق في الأرض أو الجبل ينبع منها الماء حتى يجري على سطحها ، وعيون المياه اليوم معروفة مشهودة ، ومياهها في شمال بلدنا الحبيب من أعذب المياه .
6. ماء الثلج :
وقوله : ( ماء الثلج ) النازل من السماء مائعا ثم يجمد على الأرض من شدة البرودة .
7. ماء البرد :
وقوله : ( ماء البرد ) أي (الحالوب ) وهو النازل من السماء جامدا كالملح ثم ينماع على الأرض ، وقد عبر بعض الفقهاء بذوب الثلج وذوب البرد كالشيرازي في المهذب ، ووجه الاستدلال على صحة التطهر بهما خبر الصحيحين : (( اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد )) وهذا الحكم مجمع عليه ، ومما جاء في استعمال الثلج والبرد قبل إذابتهما أنه إذا سال على العضو لشدة حر أو حرارة جسم أو رخاوة ثلج صح الوضوء على الصحيح ، وبه قطع الجمهور لحصول جريان الماء على العضو.

تعليقات
إرسال تعليق